الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1392 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكيات المرفقة، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة نخل (عدد 7 قطع متخصصة لمجلس المدينة نفسه) على النحو التالى:

م المساحة بالمتر غرض التخصيص
1 30×30 إقامة مركز شباب بقرية التمد
2 50×50 إقامة وحدة صحية بقرية الريد
3 50×50 إقامة قصر ثقافة بمدينة نخل
4 100×100 إقامة مركز شباب بمنطقة طويل الحامض
5 30×30 إقامة دار مناسبات بقرية بئر جريد
6 30×30 إقامة دار مناسبات بتجمع البيضاء بقرية الكونتلا
7 50×50 إقامة وحدة صحية بقرية النثيلة

ثانيًا - مدينة العريش (قطعة واحدة):

م المساحة بالمتر غرض التخصيص الجهة المخصصة لها
1 16×15 إقامة مسجد الأنوار المحمدية بحى آل ياسر مديرية الأوقاف

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
              (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب