الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1393 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة الحسنة (عدد قطعتين):

م المساحة بالمتر غرض التخصيص الجهة المخصصة لها ملاحظات
1 100×100 إقامة مدرسة متعددة المراحل
بقرية بغداد
الهيئة العامة للأبنية
التعليمية
تبرع المواطن/ أحمد
غانم سليم ترابين -
وضع يد بدون سند
ملكية
2 100×100 إقامة مدرسة الجدى للتعليم
الأساسى
الهيئة العامة للأبنية
التعليمية
تبرع المواطن/ سلامة
سالم سليم جمعة -
وضع يد بدون سند
ملكية

ثانيًا - مركز رفح (قطعة واحدة):

م المساحة بالمتر غرض التخصيص الجهة المخصصة لها
1 20×20 لإقامة مسجد النور بتجمع جوزشرم مديرية الأوقاف

ثالثًا - مركز العدوة (قطعة واحدة):

م المساحة بالمتر غرض التخصيص الجهة المخصصة لها
1 35×45 لإقامة دار شروق بقرية رابعة (المبنى قائم) مجلس مدينة بئر العبد

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
               (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب