الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 476 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة (11 قيراطًا و9 أسهم) (تبرع المواطن/ محمد عيسى محمد العليمى) بحوض الجزيرة الطويلة بناحية شما - مركز أشمون - محافظة المنوفية والصادر بها قرار المحافظ رقم 476 لسنة 2014 بقبول التبرع لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها باسم الشهيد/ ياسر لبيب، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: محدة.
الحد القبلى: باقى المساحة ملك البائع.
الحد الشرقى: عبد الفتاح وهدان.
الحد الغربى: خيرى بسيونى الأشمونى ومحسن عبد الله.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب