الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1396 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 120000م2 أملاك دولة بزمام صفط الغربية - مركز ملوى بمحافظة المنيا، بالمجان، لإقامة جبانة مسلمين عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أملاك دولة حرم الجبانة بطول 600م.
الحد القبلى: أملاك دولة حرم الجبانة بطول 600م.
الحد الشرقى: أملاك دولة حرم الجبانة بطول 200م.
الحد الغربى: أملاك دولة حرم الجبانة بطول 200م.
وذلك حسب الخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب