الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

ديوان رئاسة الجمهورية
ديوان كبير الأمناء - الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة

وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن:
للسيد الأستاذ الدكتور/ محمد رمزى الشاعر, أستاذ القانون الدستورى والإدارى بكلية حقوق جامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق سابقًا فى قبول وحمل:

وسام "البحرين من الدرجة الأولى"

الممنوح له من ملك مملكة البحرين, وذلك تقديرًا لجهوده فى وضع دستور مملكة البحرين والمعاونة فى مشروعات العديد من القوانين والموضوعات القانونية الهامة.