الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة
والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م
ديوان رئاسة الجمهورية
ديوان كبير الأمناء - الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة
وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن:
للسيد الأستاذ الدكتور/ محمد رمزى الشاعر, أستاذ القانون الدستورى والإدارى بكلية حقوق
جامعة عين شمس ورئيس جامعة الزقازيق سابقًا فى قبول وحمل:
وسام "البحرين من الدرجة الأولى"
الممنوح له من ملك مملكة البحرين, وذلك تقديرًا لجهوده فى وضع دستور مملكة البحرين والمعاونة فى مشروعات العديد من القوانين والموضوعات القانونية الهامة.