2الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (18) الصادر بتاريخ 3/ 5/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2014 بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قراريط بناحية بريم - حوض العواقيل - قرية كفر بولين - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة, وقد وقع خطأ مادى بيانه كالآتى:
(تبرع المواطن/ عبد الحفيظ نصار).

        خطأ

والصواب

(تبرع المواطن/ عبد العزيز عبد المنعم عوض).
لذا لزم التنويه.