2الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة
والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (18) الصادر بتاريخ 3/ 5/ 2014
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2014 بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قراريط بناحية
بريم - حوض العواقيل - قرية كفر بولين - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة, وقد وقع خطأ
مادى بيانه كالآتى:
(تبرع المواطن/ عبد الحفيظ نصار).
خطأ
والصواب
(تبرع المواطن/ عبد العزيز عبد المنعم عوض).
لذا لزم التنويه.