الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة السابعة
والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (20) الصادر بتاريخ 15/ 5/ 2014
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2014 باعتبار مشروع إقامة عدد محطتى رفع للصرف
الصحى بقريتى الحسانية والقلزم - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة
العامة, وقد وقع خطأ مادى بيانه كالآتى:
ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
خطأ
والصواب
ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
لذا لزم التنويه.