الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 187هـ
السبت 4 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6218 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر المحاكم الجزئية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام رقم 519 سرى لسنة 2014 المؤرخ 13/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ نيابة كلية بمحافظة مرسى مطروح ويكون مقرها مجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح وتتولى المهام المخولة قانونًا للنيابة العامة وعلى النحو الذى تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام وتتبعها النيابات التالية:
1 - نيابة مرور مرسى مطروح، ويكون مقرها مبنى إدارة مرور مطروح، الكائن بالكيلو 7 طريق مرسى مطروح/ إسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح.
2 - نيابة الطفل بمرسى مطروح، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح، الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح.
3 - نيابة مرسى مطروح الجزئية، ويتبعها أقسام شرطة مرسى مطروح والمجيله والضبعة وسيوة، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح، الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح.
4 - نيابة العلمين الجزئية، ويتبعها أقسام شرطة العلمين ومارينا والحمام، ويكون مقرها مؤقتًا مبنى نزل الشباب التابع لوزارة الشباب، الكائن بمنطقة الخدمات بالمجاروة الخامسة - الحى السكنى الأول بمدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية.
5 - نيابة السلوم الجزئية، ويتبعها قسما شرطة السلوم وسيدى برانى، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح، الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح.

(المادة الثانية)

تنشأ نيابة كلية لشئون الأسرة بمحافظة مرسى مطروح، ويكون مقرها مجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح، الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح، وتتولى المهام المخولة قانونًا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية, وتلك المنصوص عليها فى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وعلى النحو الذى تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام، وتتبعها النيابات التالية:
1 - نيابة مرسى مطروح لشئون الأسرة، ويتبعها أقسام شرطة مرسى مطروح والنجيلة والضبعة وسيوة، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح، الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح.
2 - نيابة السلوم لشئون الأسرة، ويتبعها قسما شرطة السلوم وسيدى برانى، ويكون مقرها بمجمع المحاكم بمدينة مرسى مطروح، الكائن بشارع علم الروم المتفرع من شارع الإسكندرية - قسم مرسى مطروح - محافظة مرسى مطروح.
3 - نيابة العلمين لشئون الأسرة، ويتبعها أقسام شرطة العلمين ومارينا والحمام، ويكون مقرها مؤقتًا مبنى نزل الشباب التابع لوزارة الشباب، الكائن بمنطقة الخدمات بالمجاورة الخامسة - الحى السكنى الأول بمدينة برج العرب الجديدة - محافظة الإسكندرية.

(المادة الثالثة)

تحال إلى النيابات المشار إليها فى المواد السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التى أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التى هى عليها من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2014
صدر فى 18/ 8/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر