الوقائع المصرية - العدد 196 - السنة 187هـ
السبت 4 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2014م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
(فصل مالى وإدارى)
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
قرار مساحى رقم 2 لسنة 2014
بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الروافعة الغربية
فصلاً من الوحدة المحلية لقرية البغدادى - مركز البياضية - محافظة الأقصر
وقرار لواء أ. م. مهندس محافظ الأقصر رقم 9 لسنة 2010
والمعدل بالقرار رقم 767 لسنة 2013
والمعدل بالقرار رقم 2824 لسنة 2013
والمعدل بالقرار رقم 1041 لسنة 2014
والمعدل بالقرار رقم 3508 لسنة 2014

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار لواء أ. م. مهندس محافظ الأقصر رقم 9 لسنة 2010 والمعدل بالقرار رقم 767 لسنة 2013 والمعدل بالقرار رقم 2824 لسنة 2013 والمعدل بالقرار رقم 1041 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 3508 لسنة 2014 بإنشاء الوحدة المحلية لقرية الراوفعة الغربية فصلاً من قرية البغدادى - مركز البياضية؛
وعلى القرار المالى رقم 9 لسنة 2010 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الروافعة الغربية فصلاً من الوحدة المحلية لقرية البغدادى - مركز البياضية؛

قـرر:

مادة أولى - يحدد النطاق الجغرافى للوحدة المحلية لقرية الروافعة الغربية طبقًا لكشف الأحواض المرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية - يتم فصل الوحدة المحلية لقرية الروافعة الغربية فصلاً من الوحدة المحلية لقرية البغدادى طبقًا لكشف المسطحات المرفق مع هذا القرار.
مادة ثالثة - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مهندس/ مدحت محمد كمال الدين

الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالأقصر
أسماء وأرقام الأحواض
الخاصة بإنشاء الوحدة المحلية لقرية الروافعة الغربية - مركز البياضية - محافظة الأقصر
فصلاً من الوحدة المحلية لقرية البغدادى من واقع دفتر المساحة
طبقًا للقرار الإدارى رقم 9 لسنة 2010
والمعدل بالقرار رقم 767 لسنة 2013
والمعدل بالقرار رقم 2824 لسنة 2013
والمعدل بالقرار رقم 1041 لسنة 2014
والمعدل بالقرار رقم 3508 لسنة 2014

م الأحواض ق ح المسطح ملاحظات
س ط ف
1 رمال الجزيرة جزائر فصل ثانٍ 1 1 4 4 3  
2 رمال الجزيرة جزائر فصل ثالث 1 1 11 1 2  
3 الجرف جزاير فصل أول 2 2 5 11 11  
4 الجرف جزاير فصل ثانٍ 2 2 8 6 12  
5 حوض المجلابية 3 3 4 19 148  
6 حوض ساحل الفسادة جزاير فصل أول 4 4 17 10 8  
7 حوض ساحل الفسادة جزاير فصل ثانٍ 4 4 14 - 24  
8 حوض الفسادة الغربى 5 5 3 20 74  
9 حوض الفسادة القبلى 6 6 22 08 65  
10 حوض الفسادة القبلى جزاير فصل أول 6 6 11 20 01  
11 حوض ا لفسادة القبلى جزاير فصل ثانٍ 6 6 03 19 05  
12 حوض الساحل القبلى جزاير فصل أول 7 7 09 09 24  
13 حوض الساحل القبلى جزاير فصل ثانٍ 7 7 18 08 10  
14 حوض الروافعة 8 8 09 05 12  
15 حوض الفسادة 9 9 12 16 38  
16 حوض الفسادة الشرقى 10 10 22 18 15  
17 حوض المطاعية 11 11 06 13 13  
18 حوض السحارة 12 12 3 10 21  
19 حوض الرمال 23 12 22 2 - القطعة (130)
20 حوض البغدادى قسم أول أبو سلام 24 14 19 1 12  
21 حوض الكبارى 25 15 06 01 12  
22 حوض قم البياضة 26 16 20 07 02  
23 حوض فم البياضية جزاير فصل أول 26 16 09 07 48  
24 حوض فم البياضية جزاير فصل ثانٍ 26 16 21 12 011  
25 حوض محجر السليمان جزاير فصل أول 27 17 06 08 106  
26 حوض محجر السليمان جزاير فصل ثانٍ 27 17 03 06 01  

يعتمد،
مدير مديرية المساحة بالأقصر
مهندس/ أشرف أنور المفتى الشاذلى