الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 187هـ
الأحد 5 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2014م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 239 لسنة 2014
صادر بتاريخ 17/ 8/ 2014

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (845) الصادر فى 22/ 9/ 2010؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة أسوان رقم (483) المؤرخ 11/ 6/ 2014؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بالكتاب رقم (667) المؤرخ 8/ 7/ 2014؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى) المؤرخة 24/ 7/ 2014؛

قـرر:

المادة الأولى - تشكل لجنة الطعون المنصوص عليها فى المادة (88) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بدائرة محافظة أسوان برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بأسوان، وعضوية كل من:
1 - السيد المهندس/ زيدان مطاوع حسن - رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة أسوان لمدة سنة.
2 - السيدة/ حنان خلف سعد - مفتش أول بمديرية التموين والتجارة الداخلية - محافظة أسوان لمدة سنة.
المادة الثانية - يُلغى القرار الوزارى رقم 845 لسنة 2010 المشار إليه.
المادة الثالثة - على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ خالد حنفى