الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 187هـ
الأحد 5 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 269 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى توصيات اللجنة المشكلة بحى المنتزه بخصوص الباكيات بسوق شارع (30) بهدف القضاء على الأسواق العشوائية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (7) بجلسة 26/ 12/ 2013؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 11/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بقرار حى المنتزه رقم 189 لسنة 2012 بخصوص حصر الباكيات بسوق (30) وعددهم (277) باكية والتى لم يتقدم أصحابها لتقنين أوضاعهم وتجديد التعاقد بعد انتهاء الفترة الممنوحة لهم، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشرط التعاقد ووفقًا لرأى السيد المستشار القانونى للمحافظة.

(المادة الثانية)

الموافقة على تخصيص مسطح 3000م2 بطوسون (منتزه "2" لإنشاء المبنى الإدارى لحى المنتزه ثانٍ.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى