الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 187هـ
الأحد 5 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1336 لسنة 2014
بتعديل القرار رقم 269 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارنا رقم 269 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (693/ 11) بتاريخ 18/ 6/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الثانية من قرارنا رقم 269 لسنة 2014 لتصبح على النحو التالى:
الموافقة على تخصيص مسطح 3000م2 من الأرض المملوكة لمجلس خدمات الإسكان الصناعى بطوسون (منتزه "2") لإنشاء المبنى الإدارى لحى المنتزه ثان، وفقًا للحدود التالية:
الحد القبلى: شارع ثم مدرسة الزعيم السادات الإعدادية للبنات.
الحد البحرى: شارع ثم مكتب بريد طوسون.
الحد الشرقى: سور مدرسة محمود عباس العتى.
الحد الغربى: شارع ثم أرض فضاء مواجهة لقسم شرطة المنتزه ثان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 3/ 7/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى