الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 187هـ
الأحد 5 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 31 أغسطس سنة 2014م

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
قرار رقم 295 لسنة 2014

رئيس مركز ومدينة الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة به؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة له
وعلى قرار السيد محافظ الفيوم رقم 14001 لسنة 2011 بخصوص تفويض رؤساء المراكز والمدن فى اعتماد مشروعات التقسيم (الحالة الأولى المنصوص عليها بالمادة "51" من اللائحة التنفيذية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008)؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة الهندسية بالمدينة (التخطيط العمرانى)؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل مشروع تقسيم باغوص بضم القطعة (153) وضم القطعة (154) وضمن القطعة (157) من مشروع باغوص المعتمد بقرار السيد المحافظ رقم (532) بتاريخ 16/ 8/ 1963 باسم السادة/ عادل رمضان عبد الحفيظ وأحمد جابر سعيد وحسن محمد أحمد محمد سرحان وماجد رجب رسمى بناحية شارع مسجد الفتح وشارع عمر بن الخطاب بمنطقة باغوص بمساحة إجمالية 543.5 متر مربع حالة أولى من حالات التقسيم طبقًا للمادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 15.5 + 22.17 ويطل على جار.
الحد القبلى: بطول 31.60 + 5م شطف ويطل على شارع 10م.
الحد الشرقى: بطول 7.45م + 9.85م ويطل على شارع 12م.
الحد الغربى: بطول 19.45م ويطل على جار.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره واستكمال باقى إجراءات التقسيم طبقًا لقرار السيد محافظ الفيوم والقانون رقم 119 لسنة 2008
صدر فى 5/ 8/ 2014

رئيس مركز ومدينة الفيوم
(إمضاء)