الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 187هـ
الاثنين 6 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 511 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء أ. ح. محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة بورسعيد الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 المشار إليه العقارات التالية:
حى العرب:
1 - 13 ش الغازى مختار مع ش محفوظ حسين العجرودى (عباس سابقًا) المسجل برقم (506).
2 - ش الشهيد/ الجيار المسجل برقم (516).
3 - ش محمد صالح حرب مع ش 99 المسجل برقم (988).
4 - ش محمد صالح حرب مع ش 99 المسجل برقم (986).
5 - 85 ش صفية زغلول (أوجينى سابقًا) المسجل برقم (507).
6 - ش الشهيد/ الجيار المسجل برقم (517).
7 - ش الزقازيق مع حارة الورشة المسجل برقم (902).
8 - حارة العريش مع ش البلدية المسجل برقم (903).
9 - 9 حارة المحلة مع ش هارون الرشيد مع ش نبيل منصور المسجل برقم (548).
10 - 18ش طولون المسجل برقم (547).
11 - ش هارون الرشيد مع ش أبو الحسن المسجل برقم (554).
12 - ش صفية زغلول المسجل برقم (1179).
13 - ش صفية زغلول المسجل برقم (1180).
14 - ش عبادى المسجل برقم (1182).
حى المناخ:
1 - 1 حارة قيصر مع ش سعد زغلول (ديليسبس سابقًا) المسجل برقم (290).
2 - 41 ش عدلى مع حارة الزاوية المسجل برقم (1127).
3 - ش حلمى مع ش سعد زغلول المسجل برقم (1170).
4 - ش سعد زغلول مع ش أسيوط المسجل برقم (1052).
حى الشرق:
1 - 24 ش الطور مع شارع عكا المسجل برقم (390).
2 - 11 شارع عبد السلام عارف المسجل برقم (343).
3 - 8 ش الجيش (القسطنطينية سابقًا) مع ش أحمد ماهر المسجل برقم (102).
4 - 21 ش الجمهورية مع ش محمد موسى المسجل برقم (66).
5 - 9 شارع الطور مع شارع رمسيس المسجل برقم (317).
6 - 3 شارع ممفيس المسجل برقم (362).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 8/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى