الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 187هـ
الاثنين 6 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2014م

وزارة السياحة
قرار رقم 654 لسنة 2014
بتعديل قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011
فى شأن الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية
وشروط الترخيص بها
صادر بتاريخ 19/ 8/ 2014

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1969 فى شأن الغرف السياحية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 532 لسنة 2007 فى شأن إنشاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط الترخيص بها؛
وعلى كتاب غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية رقم (57) فى 3/ 7/ 2014؛
وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (582) فى 3/ 7/ 2014 ورد الاتحاد بالكتاب رقم (698 Y) فى 13/ 7/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف مادة برقم (29 مكررًا) إلى مواد قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها ويكون نصها كالآتى:

عضوية غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية

"تلتزم مراكز الغوص والأنشطة البحرية واللنشات السياحية المرخص بها وتلك التى سيتم الترخيص لها بعد هذا القرار والتى يزيد رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه بأن تنضم إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
ويعتبر الانضمام للغرفة المذكورة شرطًا من شروط الترخيص ومباشرة النشاط.
وحال عدم انضمام المنشأة وعدم سدادها الاشتراكات المقررة للغرفة لسبب يرجع إلى المنشأة تعتبر مفتقدة لشرط من شروط الترخيص واستمرار مباشرة النشاط وينطبق عليها حكم المادتين رقمى (33 و34) من قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
هشام زعزوع