الجريدة الرسمية - العدد 35 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
2 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 298 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 210 المنعقدة بتاريخ 19/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتاريخ 27/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على منح الدكتوراه الفخرية (العالمية الفخرية) فى مجال العلوم الإنسانية من جامعة الأزهر لحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية، لجهوده فى خدمة القضايا الإسلامية والعربية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذو القعدة سنة 1435هـ

(الموافق 28 أغسطس سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى