الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1399 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إلغاء تخصيص قطع أراضٍ للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط والمنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى بمحافظة قنا والموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب