الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1400 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4200م2 بقرية الصواف بكوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة (تبرع المواطن الدكتور/ مبروك محمد سعد) بالمجان لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية ممتدة باسم عادل محمد شعيب.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 30م تقريبًا باسم ورثة/ زكريا سعد، ثم سور باسم/ أحمد كمال سعد بداية كتلة سكنية وتمامه أرض زراعية ممتدة بطول 150م تقريبًا.
الحد الشرقى: باقى المساحة منزرعة قمحًا وبرسيمًا باسم المتبرع.
الحد الغربى: 3م حرم لمبنى ملك المتبرع ثم مبنى ملك المتبرع (سكن) بداية كتلة سكنية وبداية الحيز العمرانى للقرية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب