الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1404 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة الأرض بمساحة 264م2 من أملاك الدولة المقام عليها مسجد نسائم الرحمة بقرية الحجازة بحرى بمركز قوص بمحافظة قنا بالمجان لصالح مديرية الأوقاف بقنا وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: منزل عبده أحمد بطول 24م.
الحد القبلى: منزل أنور على حسين بطول 24م.
الحد الشرقى: شارع أسفلت حجازة الكلاحين بطول 11م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 11م.
وذلك حسب الخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب