الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1405 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 520م2 بقرية فرهاش بالوحدة المحلية لقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بالمجان لمديرية الأوقاف لمسجد الرحمة المقام عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع 6 أمتار ثم عبده حمد.
الحد القبلى: شارع 6 أمتار ثم مدرسة ثانوى.
الحد الشرقى: حرم المسجد 2م سكن عرفة عبد الخالق عيد.
الحد الغربى: حرم المسجد 2م ثم إسماعيل إبراهيم شلبى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
    `         (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب