الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1408 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 405م2 من أملاك الوحدة لمدينة السرو بمحافظة دمياط داخل الحيز العمرانى لبناء عدد 30 وحدة سكنية بالمجان ضمن مشروع المرحلة الثالثة للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: نزار السرو بطول 45م.
الحد القبلى: طريق جسر الترعة الشرقاوية بطول 45م.
الحد الشرقى: طريق مرصوف مدخل المدينة بطول 9م.
الحد الغربى: باقى الملك سكن أهالى بطول 9م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب