الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1410 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1608م2 ملك الوحدة المحلية لقرية بولين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمجان تبرع المواطن/ محمد أحمد لطفى بلبع لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى للفتيات وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سكن مخالف وأرض زراعية.
الحد القبلى: سكن حيز عمرانى ثم معهد بولين الأزهرى.
الحد الشرقى: شارع 6 أمتار وأرض زراعية.
الحد الغربى: أرض مدرسة ثانوى عام بمساحة 5000م2 ثم طريق أسفلت بولين العمومى الطرفاية 8م وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
               (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب