الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1411 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة داخل كردون المدينة مساحتها 203.75م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالقطعة ضمن 6 تنظيم شارع الملعب الغربى بندر الفيوم لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لإقامة مقر لحى الجون عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 10م والواجهة 15م.
الحد القبلى: شارع بعرض 11.75م عند منتصف الواجهة وبطول 15.75م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م والواجهة بطول 6.10م مع وجود شطف بين الواجهتين البحرية والشرقية 5م.
الحد الغربى: شارع بعرض 8م بطول 10.55م مع وجود شطف بين الواجهتين الغربية والقبلية بطول 4م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب