الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1412 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 684 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية.

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 14 قيراطًا و8 أسهم من أملاك الدولة بعزبة فتحى بمنشأة علوبة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة لمديرية التربية والتعليم، بالمجان لإقامة مدرسة ابتدائى عليها وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: لطول 37م ثم طريق 3م ثم بيوت أهالى.
الحد القبلى: بطول 18.8 ثم أرض فضاء.
الحد الشرقى: مصرف صرف زراعى بعرض 2م بطول 71.90م.
الحد الغربى: بطول 46.5 ثم شارع 7 ثم المنازل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب