الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1413 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2065م2 (فقط ألفان وخمسة وستون مترًا مربعًا لا غير) ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية لمديرية الأمن بالمجان لإقامة مقر لحجز السيارات المتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمركز شرطة القنطرة غرب وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك الدولة بطول 41.30م.
الحد القبلى: شارع مقترح عرض 10م بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع مقترح عرض 10م بطول 50م.
الحد الغربى: مبنى قسم الشرطة الجديد بطول 41.30م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
              (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب