الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1415 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية بالمجان لإقامة عمارات سكنية عليها ضمن المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى وفقًا لما يلى:
القطعة الأولى: بمساحة 700م2 أملاك دولة بناحية صان الحجر داخل كردون المدينة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: سور وشارع بعرض 8م بطول 35م.
الحد القبلى: باقى الأرض فضاء بطول 35م.
الحد الشرقى: باقى الأرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربى: باقى الأرض فضاء بطول 20 مترًا.
القطعة الثانية: بمساحة 800م2 أملاك دولة داخل كردون المدينة الواقعة بحى الهاويس (خلف مبنى المطافى وأمام كهرباء صان الحجر) بمدينة صان الحجر، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 6م ثم أرض مخصص بطول 40م.
الحد القبلى: شارع عرض 6م ثم ترعة رى بطول 40م.
الحد الشرقى: مبنى المطافى الجديد بطول 20م.
الحد الغربى: شارع عرض 6م ثم إدارة كهرباء صان الحجر بطول 20م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب