الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة السابعة والخمسون
9 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1417 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 12 قيراطًا أرض ملك الوحدة المحلية لقرية طنبدى بناحية زمام قرية منشأة لملوم مركز مغاغة بمحافظة المنيا (تبرع المواطن/ عبد المجيد محمد حسن) لهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها وذلك وفقًا للحدود المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 35م.
الحد القبلى: طريق ترابى بعرض 6.5م بطول 35م.
الحد الشرقى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 60م.
الحد الغربى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 60م.
وذلك حسب الخريطة المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1435هـ
               (الموافق 14 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب