الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 187هـ
الاثنين 13 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 432 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة الهيئة بتاريخ 16/ 12/ 2013 على حل جمعية العاملين بمطاحن أسوان للإسكان التعاونى بأسوان؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (48) المنعقدة فى 10/ 6/ 2009 على حل الجمعية المذكورة؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسوان على حل الجمعية المذكورة بتاريخ 26/ 1/ 2014؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - المشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:

مادة 1 - حل جمعية العاملين بمطاحن أسوان للإسكان التعاونى بأسوان والمسجلة برقم (70) بتاريخ 23/ 10/ 2000 وذلك لعدم قيام الجمعية بأى مشروعات لصالح أعضائها منذ تأسيسها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 17/ 7/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دكتور مهندس/ مصطفى كمال مدبولى