الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 187هـ
الاثنين 13 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الشرقية
قرار رقم 11567 لسنة 2014

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم (90042) فى 5/ 8/ 2014 والمذكرة المرفقة به بشأن طلب إسقاط العضوية عن السيد/ ضياء بسيونى عبد القادر - رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية فرسيس - مركز الزقازيق؛

قـرر:

مادة أولى - إسقاط عضوية السيد/ ضياء بسيونى عبد القادر - رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية فرسيس - مركز الزقازيق، وذلك لقيامه بعمل محضر مجلس إدارة الجمعية رقم (18/ 2012) والتوقيع عليه دون علم باقى أعضاء مجلس الإدارة بعمل حيازات بالمخالفة لكل من:
1 - السيد عبد الله عبد القادر - 3 قراريط و18 سهمًا.
2 - أحمد فؤاد عبد الله عبد القادر - 3 قراريط و18 سهمًا.
3 - رضا عبد الله عبد القادر - 3 قراريط و18 سهمًا.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 17/ 8/ 2014

محافظ الشرقية
أ. د/ سعيد عبد العزيز عثمان