الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 187هـ
الثلاثاء 14 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 637 لسنة 2014
بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية
لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1038 لسنة 2014؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1089 لسنة 2008 بإنشاء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 24 لسنة 2014 بتعيين المدير التنفيذى وتحديد اختصاصات الجهاز التنفيذى للوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات (مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر) برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية كل من:
المستشار/ هشام فتحى رجب - مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية - منسقًا للمبادرة.
الدكتور/ أحمد درويش.
الدكتورة/ هالة حلمى السعيد - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
الأستاذ/ هشام عز العرب - رئيس اتحاد البنوك.
الأستاذ/ شريف سامى - رئيس هيئة الرقابة المالية.
الأستاذ/ حسن فهمى - رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
الدكتور/ هانى دويدار - رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية.
الأستاذ/ كامل مجدى صالح.

(المادة الثانية)

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وله على الأخص ما يأتى:
1 - صياغة الرؤية الإستراتيجية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر وتحديد المهام والأهداف والوسائل اللازمة لها.
2 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة من الوحدة المركزية بشأن التشريعات المؤثرة فى مناخ الأعمال والتى تتطلب مراجعة جزئية أو كلية وتقييم الأثر التشريعى لها.
3 - مناقشة وإقرار تقارير الأداء وتقويم العمل للوحدة المركزية للمبادرة ووحدات الوزارات والمحافظات.
4 - اعتماد السياسات العامة للوحدة المركزية والهيكل التنظيمى للوحدة وإقرار نظم العمل بها.
5 - التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومع مجتمع رجال الأعمال من أجل تفعيل مشاركته فى تحقيق أهداف المبادرة.
6 - اعتماد التقارير التى يتم رفعها إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية والمتعلقة بأداء المبادرة ونتائج أعمالها.
7 - اعتماد التوصيات بشأن مقترحات تعديل التشريعات ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات المبادرة، بما فى ذلك المقترحات التشريعية التى من شأنها تبسيط إجراءات نشاط الأعمال.

(المادة الثالثة)

يعقد مجلس الأمناء اجتماعًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما يجوز دعوته للانعقاد بناءً على دعوة من رئيسه أو غالبية أعضائه، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويجوز دعوة المدير التنفيذى لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة الرابعة)

تشكل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين بحسب الموضوعات المعروضة، ويصدر بتشكيل هذه المجموعات قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(المادة الخامسة)

لمجلس الأمناء دعوة الخبراء والمتخصصين لجلسات استماع بحسب الموضوعات المعروضة.

(المادة السادسة)

يتولى السيد المستشار/ هشام فتحى رجب، التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال، ويتولى الإشراف على كافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة.

(المادة السابعة)

يصدر بتعيين المدير التنفيذى للوحدة المركزية قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، ويحدد القرار اختصاصات المدير التنفيذى ومدة عمله.
ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمبادرة.

(المادة الثامنة)

تختص الوحدة المركزية بما يأتى:
إعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار مع وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ خطط العمل ومراقبة تنفيذها.
وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التفصيلية للوحدة ونظم العمل بها.
تطوير استراتيجية ومنهجية خطة العمل الزمنية وتنفيذها.
مراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالوزارات المشاركة فى المبادرة.
إدارة عملية المراجعة وفقًا للجداول الزمنية.
إعداد الاقتراحات والتوصيات بشأن التشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار.
التنسيق وتقديم الدعم اللازم للوحدات الوزارية لتنفيذ عملها.
تشكيل مجموعات العمل اللازمة لمراجعة ودراسة موضوعات معينة.
إدارة عملية تقييم الأثر التشريعى وتقديم الدعم اللازم لخلق الإطار المؤسسى للعمل به بالوزارات المشاركة بالمبادرة من خلال التدريب ودعم القدرات بكل ما يلزم.
تطوير وتحديث السجل الإلكترونى لجميع التشريعات الخاصة بالوزارات المشاركة بالمبادرة والمؤثرة فى مناخ الاستثمار.
السعى نحو ضم مزيد من الوزارات والمحافظات للمبادرة.
إجراء الدراسات وتقييم الأثر للموضوعات الهامة والحيوية.
إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير العمل بالمبادرة وفقًا لحاجة العمل.

(المادة التاسعة)

يُلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور