الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 187هـ
الثلاثاء 14 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8251 لسنة 2011
بتاريخ 5/ 9/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 5/ 9/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية القلوب الخضراء العلمية للرعاية الصحية.
التابعة لإدارة: الوايلى للتضامن الاجتماعى.
وعنوانها: 4ش ماهر باشا - العباسية.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - أنشطة صحية.
النشاط: التوعية الصحية بمختلف الوسائل وذلك عن طريق: عقد الندوات - المؤتمرات - المحاضرات - وسائل الإعلام لأمراض القلب للأطفال والكبار - عقد دورات تدريبية للأطباء لزيادة خبراتهم وذلك فى مجال الجراحة الخاصة بالقلب وغيرها للأطفال والكبار - التعاون مع الجمعيات والهيئات العاملة فى نفس مجال عمل الجمعية داخليًا وخارجيًا - إصدار مطبوعات على شكل مجلات أو كتب للتوعية فى المجال الصحى والخدمة الاجتماعية على شكل نشرات دورية وغير دورية - تصميم موقع على شبكة الإنترنت باسم الجمعية للتعريف ونشر أنشطة الجمعية عليه - عقد دورات تدريبية وتثقيفية للنهوض بالثقافة الصحية سواءً للعاملين وغيرهم.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف