الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 187هـ
الثلاثاء 14 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9637 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 8/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 11/ 2007؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة مى عبد المقصود لذوى الاحتياجات الخاصة.
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
وعنوانها: ش كريم بنويه - قطعة رقم (8556) - المقطم.
نطاق عملها: على مستوى جمهورية مصر العربية.
ميدان عملها: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
النشاط: إقامة مراكز التثقيف الفكرى - رعاية المكفوفين ومرضى السرطان والدرن والجزام والبكم والشلل ومشوهى الحروب - إنشاء دار حضانة للمعاقين - إعداد دورات للخريجين لتعليمهم كيفية التعامل مع المعاقين - إنشاء مراكز خاصة بتعليم الحرف للمعاقين - التواصل مع المراكز البحثية العربية والأجنبية لتقديم كافة الاحتياجات والإعلانات الخاصة بالمعاقين - إعداد الدراسات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة - إنشاء در خاصة بإعاشة المعاقين.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
(إمضاء)