الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 187هـ
الخميس 16 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 124 لسنة 2010
بتاريخ 1/ 11/ 2010
بشأن قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية
بالبورصة المصرية وفقًا لآخر تعديل (1)

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة المصرية وشئونها المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (14) المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام هذا القرار بالنسبة لإجراءات تقسيم شركات المساهمة المقيد لها أسهم فى البورصة المصرية، وذلك كله مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات.

(المادة الثانية)

يُقصد بتقسيم الشركة فى تطبيق أحكام هذا القرار الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين أو أكثر.
ويكون التقسيم أفقيًا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيًا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم. وفى الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الجهة الإدارية على أسلوب آخر للتقييم وفقًا للضوابط التى تحددها، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك.
ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".
ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى أصول الشركة.

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقًا به ما يلى:
1 - أسباب التقسيم.
2 - أسلوب تقسيم الأصول والخصوم.
3 - القيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.
4 - مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى تخص كلاً من الشركات الناتجة عن التقسيم، مرفقًا به تقرير برأى مراقب الحسابات.
5 - القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقًا بها تقرير برأى مراقب الحسابات.
6 - مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم ومشروع تعديل مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة.
7 - موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والإجراءات الذى ستتخذه الشركة تجاه المساهمين المعترضين طبقًا للمادة (135) من القانون رقم 159 لسنة 1981
8 - مذكرة برأى المستشار القانونى للشركة توضح مدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة بإتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة.
9 - الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها.
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون القوائم المالية أو المركز المالى المتحدان أساسًا للتقييم بغرض التقسيم مرفقًا به تقرير من مراقب (مراقبى) حسابات الشركة خاليًا من أية تحفظات، وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ القوائم المالية المتخذة أساسًا للتقسيم وبين قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عن سنة ميلادية.
وتصدر موافقة الجمعية العامة غير العادية على التقسيم بأغلبية (75%) من الأصوات الممثلة فى الاجتماع، ما لم يتضمن النظام الأساسى للشركة نسبة أعلى.

(المادة الرابعة)

يكون لمجلس إدارة الشركة قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية استطلاع رأى الجهة الإدارية المختصة بشأن أسلوب التقسيم ومشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم التى تخص كلاً من الشركات الناتجة عن التقسيم والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة.

(المادة الخامسة)

تصدر موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل رأسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة.

(المادة السادسة)

يتم قيد ملكية أسهم الشركة القاسمة والشركات المنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
ويتم قيد أسهم الشركات الناتجة عن تقسيم الشركة المقيد لها أسهم ببورصة الأوراق المالية، ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.
ويتم تداول أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقًا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير إفصاح معتمدًا من الهيئة طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية.

رئيس الهيئة
شريف سامى



(1) تم تعديل القرار رقم 124 لسنة 2010 بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2014