الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 187هـ
السبت 18 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 481 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 6/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 116 لسنة 1988 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى برقم (308)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 12/ 4/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى كتابى الصندوق المؤرخين 20/ 1، 6/ 2/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُلغى القرار رقم (1024) الصادر بتاريخ 9/ 12/ 2013
مادة 2 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (5/ 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (9/ 2، 13/ 1) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
3 - موارد سنوية بواقع سبعة ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (9):
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية فى الحالات الآتية
:
بلوغ السن القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
1 - ................ .
2 - ميزة إضافية بواقع خمسة وستين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13/ 1) من هذا النظام بعد تجريده من كافة العلاوات الخاصة المضمومة للأجر ما عدا العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987، والقانون رقم 149 لسنة 1988، والقانون رقم 123 لسنة 1989، والقانون رقم 13 لسنة 1990، والقانون رقم 13 لسنة 1991، والقانون رقم 29 لسنة 1992، والقانون رقم 174 لسنة 1993 دون غيرها من العلاوات الخاصة.
على أن يراعى عند احتساب مدد الاشتراك ما يلى:
.......................
مادة (13):
1 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقا لجداول الأجور المعمول بها فى الجهة فى 1/ 7/ 2012 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بما لا يجاوز (7%) سنويًا والعلاوات الخاصة المقرر ضمها حتى 1/ 7/ 2013 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إلغاء البند (5) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 3 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط