الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 187هـ
السبت 18 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 492 لسنة 2014
بتاريخ 23/ 6/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 198 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا برقم (466)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 1/ 7/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2014 اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والماد(4/ د، 5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ 1/ ب، 10، 11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم ضمها للأجر الأساسى حتى هذا التاريخ ومجردًا من أية إضافات أخرى بخلاف العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية المعمول بها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة (ويكون الحد الأقصى للعلاوات الدورية "1.25%" من أجر الاشتراك).
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 46 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن وذلك بشرط سداد رسم عضوية إضافى يحدد وفقًا لسن العضو المستجد عند الانضمام وأجر الاشتراك وطبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
47 3.77
48 9.74
49 16.12
50 22.97
51 30.31
52 38.20
53 46.69
54 55.82
55 65.68
56 72.05
57 78.67
58 85.57
59 92.77
60 100.31

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام وتحسب فروق السن نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء على أقساط شهرية ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبمعدل فائدة لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (5):
الاشتراكات بواقع 193.2 يوم من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وتخصم من مكافأة الامتحانات سنويًا وفى حالة عدم تحقيقها تخصم من الراتب الشهرى الأساسى للأعضاء.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:

1 - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية:
(ب) إذا كانت مدة العضوية بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا للبند السابق بشرط تمام سداد الاشتراكات عن خمس سنوات.
مادة (10):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق
:
يرد للعضو (80%) من الاشتراكات المسددة منه.
مادة (11):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب النقل
:
يكون من حق الأعضاء المنقولين خارج الجامعة الاختيار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل بين الاستمرار فى عضوية الصندوق والتمتع بالمزايا التأمينية بشرط سداد كافة الاشتراكات المحددة بالنظام مقدمًا سنويًا أو أن ترد إليهم المبالغ المسددة للصندوق دون أية زيادة مع إنهاء عضويتهم بالصندوق.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط