الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 187هـ
السبت 18 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 514 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 6/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 267 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك برقم (538)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 4/ 11/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من اليوم التالى لصدور هذا القرار؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2014 اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والماد(4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ ويتزايد سنويًا بنسبة (7%) مركبة وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم ضمها حتى هذا التاريخ ويتزايد سنويًا بنسبة (5%) مركبة وبحد أقصى ألفا جنيه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية - يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 45 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن وذلك بشرط سدادهم لرسم عضوية لمرة واحدة طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم العضوية (بالشهور)
46 0.16
47 0.64
48 1.06
49 1.43
50 1.73
51 1.97
52 2.15
53 2.24
54 2.25
55 2.17
56 1.98
57 1.69
58 1.27
59 0.71

ثانيًا - إضافة مادتين جديدتين برقمى (10 مكرر، 10 مكررًا "1") للباب الثالث (المزايا)، نصهما كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (10 مكررًا):

تصرف كافة المزايا التأمينية بنسبة (67%) من قيمتها فيما عدا رد الاشتراكات.
مادة (10 مكررًا "1"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى
:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط