الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 187هـ
الأحد 19 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 519 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 6/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق لصندوق التكافل
لأعضاء نقابة التطبيقيين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 172 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التكافل لأعضاء نقابة التطبيقيين برقم (530)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 7/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 7/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 16/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1/ ب) من الباب الأول (بيانات عامة) النص التالى:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (1):
(ب) عنوان الصندوق ومقره الرئيسى:
برج التطبيقيين بالدور الرابع - العباسية - القاهرة
مادة 2 - يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط