الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 187هـ
الأحد 19 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 539 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 7/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مصر للزيوت والصابون

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 250 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للزيوت والصابون برقم (535)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 5/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ د، 5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (9) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 49 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم انضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم الانضمام (بالشهور)
50 0.20
51 0.41
52 0.59
53 0.72
54 0.82
55 0.86
56 0.85
57 0.77
58 0.61
59 0.36

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
مادة (5):
الاشتراكات كما يلى:
( أ ) اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (9%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
(ب) موارد سنوية بواقع مائة ألف جنيه يلتزم الأعضاء بتوفيرها للصندوق سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل بناءً على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر:

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب طبقًا للمادة (8/ أ) ثم تخفض طبقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 9%
32 10%
33 11%
34 11%
35 13%
36 14%
37 15%
38 16%
39 18%
40 19%
41 21%
42 23%
43 24%
44 27%
45 29%
46 31%
47 34%
48 37%
49 40%
50 44%
51 47%
52 52%
53 56%
54 61%
55 66%
56 72%
57 78%
58 84%
59 92%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط