الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 187هـ
الأحد 19 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 639 لسنة 2014
بتعيين بعض الأعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 514 لسنة 1958 بشأن إصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 820 لسنة 2010 بتعيين العدد المقرر لمجالس إدارات الغرف الصناعية؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 178 لسنة 2013 ببعض الإجراءات اللازمة لإنفاذ إنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية؛
وبناءً على كتاب السيد رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السادة التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وذلك استكمالاً للدورة الحالية (2013 - 2016):
الأستاذ/ فاضل محمد غزال مرزوق - شركة الغزال للصناعات النسيجية.
الأستاذ/ ناجى سمير توما - شركة دايس للملابس الجاهزة.
الأستاذة/ بهية مدحت محمود فطيم - الشركة المصرية للتطريز والملابس الجاهزة.
الأستاذ/ هانى عبد الله سلام - دانتيل سلام تكس.
الأستاذ/ أيمن فاروق قادوس - شركة المحلة للوبريات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 8/ 2014

وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور