الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 187هـ
الأحد 19 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 11187 لسنة 2014
بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (10، 11) من المربع (1258د)
لتصبحا قطعة واحدة برقم (10)
تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - حى النزهة - محافظة القاهرة
ملك السيد/ سامى لمعى غبريال عطية والسيدة/ تريزة لمعى غبريال عطية
بموجب العقد المسجل رقم 3916 فى سنة 2009
والعقد المسجل رقم 3915 فى سنة 2009

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (10، 11) من المربع (1258د) لتصبحا قطعة واحدة برقم (10) تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - حى النزهة - محافظة القاهرة ملك السيد/ سامى لمعى غبريال عطية والسيدة/ تريزة لمعى غبريال عطية بموجب العقد المسجل رقم 3916 فى سنة 2009 والعقد المسجل رقم 3915 فى سنة 2009؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (10، 11) من المربع (1258د) لتصبحا قطعة واحدة برقم (10) تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - حى النزهة - محافظة القاهرة ملك السيد/ سامى لمعى غبريال عطية والسيدة/ تريزة لمعى غبريال عطية بموجب العقد المسجل رقم 3916 فى سنة 2009 والعقد المسجل رقم 3915 فى سنة 2009
مادة ثانية - الموافقة على إقرار الملاك بالالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بضم قطعتى الأرض رقمى (10، 11) لتصبحا قطعة واحدة برقم (10) طبقًا لما هو مبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم تجزئة القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض بعد الضم.
4 - الالتزام بتحمل جميع التكاليف لتنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبما جاء بالقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
6 - الالتزام بالاشتراطات البنائية ونسبة المبانى المعتمدة والاستخدام المعتمد (سكنى) طبقًا لدفترى اشتراطات شركة مصر الجديدة الخاصة بالقطعتين وباشتراطات هيئة الطيران المدنى والقوات المسلحة فى هذه المنطقة والسابق اعتمادها بالقرار رقم 92 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة 2008 مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لاشتراطات هيئة الطيران المدنى والحربى والقوات المسلحة وأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة.
7 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة وأى قرارات لاحقة له.
8 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بمحافظة القاهرة قبل صرف التراخيص.
9 - الالتزام بأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية طبقًا لما يتحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة.
10 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى أو تعويضات قد تنشأ عن هذا الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
11 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ أعمال المرافق.
12 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطع إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعد الضم.
13 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة.
14 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
15 - الالتزام بأن تشغل مبانى الدور الأرضى (50%) من مساحة القطعة دون أن تتجاوزها بأى حال وذلك فيما لو أتاحت مساحة القطعة الوصول إلى هذه النسبة بعد استنزال مساحة القطعة مساحة الردود التى اختصت بها قطعة الأرض ويمكن إضافة (10%) من المبانى غير المقفلة كالفرندات والسلالم الخارجية (وذلك طبقًا للمادة التاسعة من دفتر الاشتراطات بالعقد رقم 3915 لسنة 2009 وكذلك العقد رقم 3916 لسنة 2009).
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
د. م/ جلال مصطفى سعيد