الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 187هـ
الاثنين 20 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6666 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4132 لسنة 2010 الصادر فى 28/ 3/ 2010؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 1/ 9/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعقد جلسات الدوائر الاستئنافية والجنائية (الجنايات، الجنح المستأنفة) بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بالقاعة رقم (4) بالدور الأول بمجمع محاكم الدخيلة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر لسنة 2014
صدر فى 2/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر