الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 187هـ
الاثنين 20 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6714 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 3/ 9/ 2014؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الجزائية بمأمورية العريش لنظر القضايا أرقام 1073 لسنة 2014 ثان، 515 لسنة 2014 ثالث، 1025 لسنة 2014 ثان، 162 لسنة 2014 رفح، 242 لسنة 2014 رابع، 221 لسنة 2014 رمانة، 570 لسنة 2014 أول، 827 لسنة 2014 ثالث، 499 لسنة 2014 أول، 1052 لسنة 2014 ثالث، 843 لسنة 2014 ثالث، 1099 لسنة 2014 ثالث، 1130 لسنة 2014 ثالث، 853 لسنة 2014 أول، 1198 لسنة 2014 ثالث، 1130 لسنة 2014 ثالث، 853 لسنة 2014 أول، 1198 لسنة 2014 ثالث، 1314 لسنة 2014 ثالث، 704 لسنة 2014 بئر العبد، 1042 لسنة 2014 ثالث، 2032 لسنة 2014 ثان، 1019 لسنة 2014 أول، 894 لسنة 2014 أول، 167 لسنة 2013 أول، 45 لسنة 2010 أ. د. ط. رابع، 47 لسنة 2010 أ. د. ط. رابع، 850 لسنة 2008 رفح، 1569 لسنة 2008 الشيخ زويد، 1219 لسنة 2013 ثان، 1443 لسنة 2013 ثالث، 1416 لسنة 2013 ثالث، 1136 لسنة 2013 أول، 351 لسنة 2012 ثالث، 2067 لسنة 2013 ثان، 1809 لسنة 2013 ثان، 1363 لسنة 2013 ثالث، 727 لسنة 2013 ثالث، 26 لسنة 2013 رفح، 2091 لسنة 2013 ثان، 406 لسنة 2013 رمانة، 405 لسنة 2013 رمانة، 1108 لسنة 2013 ثالث، 1077 لسنة 2013 أول، 1133 لسنة 2013 ثالث، 1600 لسنة 2013 ثان، 1529 لسنة 2008 رفح، 630 لسنة 2012 أول، 58 لسنة 2012 رفح، 259 لسنة 2012 بئر العبد، 1124 لسنة 2013 ثالث، 783 لسنة 2013 ثان، 1710 لسنة 2010 الشيح زويد، والمحدد لنظرها دور شهر أكتوبر أيام 1، 2، 8، 9/ 10/ 2014 إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/ 10/ 2014
صدر فى 4/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر