الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 187هـ
الاثنين 20 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م

محافظة البحيرة
قرار رقم 833 لسنة 2014
صادر بتاريخ 28/ 6/ 2014

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى اعتماد اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993 للحيز العمرانى لمدينة الدلنجات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 412 لسنة 2009 باعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة الصاوى وصلاح سالم بمدينة الدلنجات المعتمد بقرار المحافظة رقم 657 لسنة 2002؛
وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق رقم (149) فى 5/ 5/ 2014 والموجه للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بشأن تعديل المخطط التفصيلى المشار إليه؛
وعلى ما تأشر به منا على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات المؤرخة 6/ 5/ 2014 المتضمنة طلب تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الصاوى وصلاح سالم بمدينة الدلنجات المعتمد بقرار المحافظة رقم 412 لسنة 2009 بإلغاء الشارع الغربى للمدارس؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 فى 3/ 6/ 2014 لمراجعة المخططات التفصيلية لمناطق مدن المحافظة؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 2/ 2014 على مذكرة الإدارة العامة لكل من الشئون القانونية والتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن مقترح اعتماد المخططات التفصيلية بشكل مؤقت لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن وعرضها على المجالس الشعبية المحلية فور انعقادها لاعتمادها بصفة نهائية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد الرسم الهندسى المرفق الموضح عليه تعديل جزء من التخطيط التفصيلى لمنطقة الصاوى وصلاح سالم بمدينة الدلنجات المعتمد بقرار المحافظة رقم 412 لسنة 2009 والمرموز له بالرموز الآتية:
أ. ب، ج، د المحدد على النحو التالى:

الحد البحرى: شارع عرابى عرض 14م.
الحد القبلى: شارع عرض 10م ومسجد عمر بن الخطاب.
الحد الشرقى: شارع عرض 12م.
الحد الغربى: شارع عرض 12م.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على الرسم الهندسى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم عدا الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء د. م/ مصطفى كامل عبد الباسط هدهود