الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 187هـ
الاثنين 20 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2014م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 343 لسنة 2014
بشأن تعديل مقر مأمورية ضرائب بلبيس

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمشتريات رقم (401) بتاريخ 2/ 4/ 2014 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب منطقة ضرائب الشرقية أول رقم (1756) بتاريخ 29/ 4/ 2014 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية المؤرخ فى 11/ 8/ 2014 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل مقر مأمورية ضرائب بلبيس من العقار الكائن شارع نادى البلدية بمدينة بلبيس إلى العقار الكائن شارع مسجد الطاهرات بمدينة بلبيس.

(المادة الثانية)

على قطاعات الأمانة العامة والمعلومات والفحص الضريبى والتحصيل ومنطقة ضرائب الشرقية أول ومأمورية ضرائب بلبيس والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 9/ 2014
تحريرًا فى 28/ 8/ 2014

رئيس مصلحة الضرائب
د/ مصطفى محمود عبد القادر