الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1435هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 303 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 1.7 فدان تعادل 7192م2 بأولاد عزاز - محافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 2 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى