الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1435هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 304 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013 بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيه سنة 2014 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013؛
وبناءً على طلب رئيس اللجنة؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر
(المادة الأولى)

يضم السيد/ محمد محسن محمد عوض - عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيه 2013 وما أعقبتها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 2 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى