الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 187هـ
الثلاثاء 21 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2014م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 399 لسنة 2014
بإنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى
بمحافظة الأقصر

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 357 لسنة 2010 بإعادة تنظيم دوائر محكمة القضاء الإدارى وتحديد اختصاصاتها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر، يكون مقرها مبنى مجلس الدولة الكائن بمدينة الأقصر - شارع العوامية.
وتختص هذه الدائرة بسائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر أيًا كان موضوع المنازعة.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدائرة تُحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثون من شهر سبتمبر 2014 وذلك كله ما لم تكن الدعاوى - أو الطعون - محجوزة للحكم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2014، عدا ما ورد بالمادة الثانية، فيعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
تحريرًا فى 6/ 9/ 2014

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ جمال طه إسماعيل ندا