الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 187هـ
الثلاثاء 21 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2014م

وزارة المالية
قرار رقم 319 لسنة 2014

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرارات رئيس مصلحة الجمارك أرقام 9 لسنة 1986، 33 لسنة 1989، 47 لسنة 2003، 47 لسنة 2004 بشأن تحديد وتعديل الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحرى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 318 لسنة 2012 باستبعاد مساحة قدرها 20617 مترًا مربعًا من الدائرة الجمركية لميناء دمياط والمتواجد بها مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومبنى نادى البحارة؛
وعلى كتاب السيد اللواء بحرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم (7692) بتاريخ 12/ 9/ 2013 بشأن طلب إضافة المنطقة الخاصة بالشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول بمساحة قدرها 427250 مترًا مربعًا تقريبًا إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط؛
وعلى كتاب السيد العميد مدير إدارة شرطة ميناء دمياط رقم (9659) بتاريخ 28/ 11/ 2013 بشأن موافقة مصلحة أمن الموانى على تأمين وحراسة المساحة المطلوب إضافتها إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحرى؛
وعلى كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية رقم (3285) بتاريخ 13/ 10/ 2013 والمرفق به تقرير اللجنة المشكلة لمعاينة الموقع المطلوب إضافته إلى الدائرة الجمركية والمنتهى إلى منح الشركة مهلة 9 أشهر مع التشغيل لاستكمال الاشتراطات الواردة بتقرير اللجنة؛
وعلى محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 18/ 8/ 2013 بمعرفة اللجنة الجمركية المكلفة بمعاينة المساحة المراد إضافتها إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط؛
وعلى الرسم الهندسى المعتمد المتضمن حدود وأبعاد المساحة المطلوب إضافتها إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحرى؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى الدائرة الجمركية لميناء دمياط البحرى المنطقة الخاصة بالشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول بمساحة مقدراها 427250 مترًا مربعًا تقريبًا، وتتحدد حدود وأبعاد هذه المنطقة على النحو الآتى:
الحد الشمالى: بطول 515 مترًا طوليًا، وهو عبارة عن سور خرسانى يفصل المنطقة عن الأرض التابعة لشركة سيجاس لتسييل الغاز داخل الميناء.
الحد الشرقى: بطول 900 متر طولى، وهو عبارة عن سور خرسانى يفصل المنطقة عن ساحة الوارد للحاويات داخل الميناء.
الحد الغربى: بطول 475 مترًا طوليًا، وهو عبارة عن سور خرسانى يفصل المنطقة عن الطريق السريع المؤدى إلى مدينة دمياط الجديدة خارج الميناء.
الحد الجنوبى: بطول 500 متر طولى، وهو عبارة عن سور خرسانى يفصل المنطقة عن أرض فضاء تابعة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

(المادة الثانية)

يعتبر محضر إثبات الحالة المحرر بتاريخ 18/ 8/ 2013 بمعرفة اللجنة الجمركية المكلفة بمعاينة المساحة المراد إضافتها إلى الدائرة الجمركية والرسم الهندسى المتضمن الحدود والأبعاد وموافقة مصلحة أمن الموانى على تأمين وحراسة المنطقة المطلوب إضافتها إلى الدائرة الجمركية وتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والمتضمن منح الشركة المذكورة مهلة تسعة أشهر مع التشغيل لاستيفاء اشتراطات الدفاع المدنى والحريق جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة مراعاة تنفيذه بكل دقة.
تحريرًا فى 31/ 8/ 2014

وزير المالية
هانى قدرى دميان