الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 187هـ
الثلاثاء 21 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2014م

وزارة المالية
قرار رقم 320 لسنة 2014

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 1963 بتعديل حدود مرفق قناة السويس؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 617 لسنة 2006 بشأن اعتبار التوسعات المقامة شرق ترسانة بورسعيد البحرية دائرة جمركية؛
وعلى كتاب رئيس أمن هيئة قناة السويس رقم (415) بتاريخ 18/ 5/ 2010 بشأن ضم منطقة ساحة الكابلات المتاخمة لترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد من الناحية الجنوبية إلى الدائرة الجمركية لترسانة بورسعيد البحرية؛
وعلى محضرى المعاينة الجمركية المؤرخين 7/ 6/ 2010 و18/ 12/ 2012؛
وعلى كتاب وحدة الحماية المدنية (إطفاء) بإدارة شرطة موانى بورسعيد المؤرخ 13/ 1/ 2013 بشأن الموافقة على الترخيص لترسانة بورسعيد البحرية لشغل ساحة الكابلات المطلوب ضمها للدائرة الجمركية؛
وعلى كتاب رئيس أمن هيئة قناة السويس رقم (329) بتاريخ 20/ 5/ 2014 والمتضمن الإفادة بأن تأمين ساحة الكابلات المطلوب ضمها للدائرة الجمركية لترسانة بورسعيد البحرية سيكون بمعرفة أمن الموانى بوزارة الداخلية (إدارة شرطة موانى بورسعيد) وأنه جارٍ التنسيق مع أمن الموانى فى هذا الشأن؛
وعلى الرسوم الهندسية المعتمدة والمحددة لموقع ساحة الكلابلات والموضحة لإحداثيات وأبعاد تلك المنطقة المراد ضمها للدائرة الجمركية؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر دائرة جمركية ساحة الكابلات التابعة لهيئة قناة السويس والمتاخمة لسور ترسانة بورسعيد البحرية ببور فؤاد من الناحية الجنوبية بمساحة إجمالية مقدارها 2342.4 متر مربع تقريبًا والساحة محاطة بسور مشيد من الطوب والأسمنت يعلوه سلك شائك بارتفاع 6 أمتار وتتحدد حدود وأبعاد الساحة على النحو التالى:
الحد الشمالى: سور مشيد من الطوب الأسمنتى بطول 73.2 متر تقريبًا وعليه مبنى الفرن وفتحة الباب الداخلى للساحة بعرض 3 أمتار وخلفه ورش كهرباء الهيئة.
الحد الجنوبى: سور مشيد من الطوب الأسمنتى بطول 73.2 متر تقريبًا وخلفه شارع جواد حسنى وليس به فتحات.
الحد الشرقى: سور مشيد من الطوب الأسمنتى بطول 32 مترًا تقريبًا يطل على الرصيف وليس به فتحات.
الحد الغربى: سور مشيد من الطوب الأسمنتى بطول 32 مترًا تقريبًا وليس به فتحات.

(المادة الثانية)

يعتبر محضر المعاينة الجمركيان المؤرخان 7/ 6/ 2010، 18/ 12/ 2012 والرسوم الهندسية المعتمدة والمتضمنة موقع إحداثيات وأبعاد الساحة المراد اعتبارها دائرة جمركية وكتاب وحدة الحماية المدنية (إطفاء) بإدارة شرطة موانئ بورسعيد المؤرخ 13/ 1/ 2013 بشأن استيفاء الساحة المذكورة اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق وكتاب رئيس أمن هيئة قناة السويس رقم (329) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المشار إليها جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 31/ 8/ 2014

وزير المالية
هانى قدرى دميان