الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 187هـ
الثلاثاء 21 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 992 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (18) جلسة 7/ 5/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على مقترح تحديد أسعار المساكن بتحديد القسط الشهرى المستحق لمدة 40 عامًا لكل من:
1 - عدد 66 مأوىً سكنيًا بالرأس السوداء - حى المنتزه، على النحو التالى:

الدور الوحدة مساحة 25م2 الوحدة مساحة 30م2
الدور الأرضى 39.28 47.13
الدور الأرضى والأخير 35.35 43.20
الأول والثانى 42.42 51.18

2 - بلوك رقم 12 منطقة كوم الملح مأوى الأولى بالرعاية، على النحو التالى:

الدور الوحدة مساحة 25م2 الوحدة مساحة 30م2
الأرضى والأخير 64.71 74.88
الأول والثانى 79.09 82.37
الدور المتكرر 71.90 83.20

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 20/ 5/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى